الفصل الأول — تنظيم التقييس › القسم الأول — المجلس الوطني للتقييس
المادة 3
ينشأ جهاز للاستشارة والنصح في ميدان التقييس، يدعى "المجلس الوطني للتقييس"، ويكلف باقتراح عناصر السياسة الوطنية للتقييس".
وبهذه الصفة، يكلف المجلس الوطني للتقييس بما يأتي :
اقتراح الاستراتيجيات والتدابير الكفيلة بتطوير النظام الوطني للتقييس وترقيته تحديد الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى في مجال التقييس
- دراسة مشاريع البرامج الوطنية للتقييس المعروضة عليه لإبداء الرأي
- متابعة البرامج الوطنية للتقييس وتقييم تطبيقها.
يقدم رئيس المجلس الوطني للتقييس، حصيلة نشاطاته، في آخر كل سنة، إلى رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
المادّة 3 : تُعدل وتُتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :