مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الثالث — إعداد اللوائح الفنية
المادة 24
يخضع كل مشروع لائحة فنية، غير مؤسس على مواصفات أو مشاريع مواصفات وطنية و / أو دولية، إلى التحقيق العمومي طبقا للمادة 16 أعلاه .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)