الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الثالث — إعداد اللوائح الفنية
المادة 23
يخضع كل مشروع لائحة فنية، مؤسس على مواصفات أو مشاريع مواصفات وطنية و/أو دولية، إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. ويبلغ مشروع هذه اللائحة إلى نقطة الإعلام.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يجب تبليغ مشاريع اللوائح الفنية أو التي تم نشرها إلى نقطة الإعلام بشأن العوائق التقنية للتجارة التابعة للمعهد الجزائري للتقييس قصد إعلام كل الأطراف التي يهمها الأمر لإبداء الملاحظات المحتملة.
ترسل الملاحظات المتحصل عليها إلى الوزارة المبادرة للمعالجة".