الفصل الأول — تنظيم التقييس › القسم الثالث — اللجان التقنية الوطنية
المادة 10
تكلف اللجان التقنية الوطنية، كل حسب ميدان اختصاصها، بما يأتي :
- إعداد مشاريع برامج التقييس
- إعداد مشاريع المواصفات
- تبليغ مشاريع المواصفات إلى المعهد الجزائري للتقييس، قصد إخضاعها للتحقيق العمومي،
- القيام بالفحص الدوري للمواصفات الوطنية،
- فحص مشاريع المواصفات الدولية والجهوية الواردة من اللجان التقنية المماثلة التابعة للهيئات الدولية والجهوية ، والتي تكون الجزائر طرفا فيها،
- المشاركة في أشغال التقييس الدولي والجهوي
- المساهمة في إعداد اللوائح الفنية بناء على طلب الدوائر المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تكلف اللجان ....... ( بدون تغيير حتى) بما يأتي:
- إعداد مشاريع المواصفات، وفقا لإجماع أطراف أصحاب المصلحة، (......... الباقي بدون تغيير)..........".