المادة 23
حماية المرتفقين . 1.23 سرية المكالمات. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها. 4.23 التعرف. 5.23 حياد الخدمات. 6.23 سلامة شبكات الزبائن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم : 1.23 التعرف :
يجب على كل مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف قبل تفعيل (بدء التشغيل) خطه، أو تقديم أي خدمة أخرى، طبقا للمادة 161 من القانون.
يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد، 16 جانفي سنة 2021 م
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ الاكتتاب. 2.23 حماية المرتفقين : 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم :
يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي :
يتخذ صاحب الرخصة التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء :
يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية خدمة لديهم، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم عبر تقييد النفاذ على وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 سرّية المكالمات :
يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه وسرّية المكالمات، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية، وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات :
يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته، ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م محتوى الرسائل المرسلة عبر شبكته، ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة”.