مرسوم تنفيذي رقم 05-458 · ج.ر عدد 78 لسنة 2005 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-141 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-51 (ج.ر عدد 6 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.