المادة 5
يتعين على الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة نشاطاتها، ما يأتي :
- حيازة المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها،
- حيازة وسائل نقل ملائمة لخصوصيات نشاطاتها،
- حيازة وسائل مراقبة الجودة والمطابقة والمراقبة الصحية والصحة النباتية للمنتوجات والمواد الغذائية المستوردة، بغض النظر عن المراقبة القانونية التي تمارسها المصالح المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة حسب كل نشاط ، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-141 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-51 (ج.ر عدد 6 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يتعين على الشركات التجارية في إطار ممارسة نشاطاتها، ما يأتي :
– التوفر على المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها والتي يجب أن لا تستعمل إلاّ في العمليات التي لها علاقة بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة بالشركات التجارية المعنية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها،
– اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول مسبقا على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم تسلّمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، حسب كل نشاط، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين”.