المادة 4
يستفيد من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات
- المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في النشاطات المرتبطة بتثمين المنتوجات الفلاحية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون .............. (بدون تغيير) .................،
- المؤسسات ............. (بدون تغيير) ................،
- المزارع النموذجية".
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :