المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية رصيد حساب الإيداع لدى الخزينة العمومية المفتوح لحساب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، تطبيقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 14-04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة
- كل الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة عندما تفوق كلفة المشروع مائة ألف دينار (100.000 دج) المخصصة لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي، علما أن مبلغ الاستثمارات لا يمكن أن يتجاوز 400.000 دج ، منح القروض بدون فوائد بعنوان اقتناء مواد أولية التي لا تتجاوز كلفتها ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) ،
- تخفيض نسب فوائد القروض البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر،
- مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتصلة بسير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ابتداء من أول يناير سنة 2006 ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج التي تسيرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-175 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-218 (ج.ر عدد 47 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ...............(بدون تغيير).................
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد ......(بدون تغيير)....،
- منح القروض بدون فوائد .....(بدون تغيير).....،
- يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، على فترة أربع
(4) سنوات من سنة 2015 إلى غاية 2018،
- (............... الباقي بدون تغيير).................".