الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 7
تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية وأنشطتها وتسهر على تحقيقها.
وهي الجهاز السيد للاتحادية .
و تكلف بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- انتخاب رئيس المكتب الاتحادي وأعضائه، المصادقة على تقارير النشاطات والحصائل الأدبية والمالية للاتحادية المصادقة على مشاريع البرامج التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي
- المصادقة على حسابات السنة المالية المغلقة والتصويت على الميزانية
- المصادقة على التنظيمات العامة والنظام الداخلي والتنظيم الداخلي للاتحادية باقتراح من المكتب الاتحادي
- المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة و العقارية
- قبول الهبات والوصايا عندما تكون مقيدة بأعباء وشروط بعد التأكد من محاسبتها مع الأهداف المسطرة للاتحادية في قوانينها الأساسية طبقا للتشريع المعمول به
- المصادقة على مبلغ حقوق الانضمام للنوادي الرياضية والرابطات الرياضية المنضمة
- انتخاب أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بجرد أملاك الاتحادية عند انتهاء كل عهدة.
- البت في الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز التسيير و الإدارة
- المصادقة على أنظمة المنافسات التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي
- المصادقة على النظام التأديبي للاتحادية
- السهر على احترام التدابير الموجهة لضمان الحماية الطبية الرياضية للرياضيين ومستخدمي التأطير بصفة مستمرة.
- العمل على نشر الأخلاقيات الرياضية و المحافظة عليها،
- البت في كل إنضمام أو توقيف أو شطب لأعضاء الاتحادية، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- تعيين فارزي الأصوات بمناسبة كل جمعية عامة انتخابية تعيين لجنة ترشيحات انتخابات الهيئات المديرة للاتحادية ومراقبتها،
- تعيين لجنة خاصة مكلفة بملف نقل المهام عند انتهاء كل عهدة انتخابية البت في تعيين و تقرير محافظ أو محافظي الحسابات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 ..................: (بدون تغيير) ................. ..................................................................... .....................................................................
- البت في كل انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- تعيين لجنة مكلفة بالترشيحات وبتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية وانتخاب لجنة لمراقبة مالية الاتحادية من بين أعضائها. .................(الباقي بدون تغيير)........".