الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 6
تتشكل الجمعية العامة، لاسيما من :
- الممثلين المنتخبين للرابطات الرياضية للولاية المنتخبين حسب الجهة طبقا للاختصاصات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وهذا بالتناسب مع النوادي المنضمة في الرابطات الرياضية الولائية
- ممثل واحد (1) إلى اثنين (2) من رؤساء الرابطات الجهوية المنتخبين من طرف نظرائهم طبقا للاختصاصات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية للقسمين الأول والثاني المنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المنضمة للاتحادية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية والمصنفة في المراتب العشرة الأولى في البطولة أو في أي نظام للمنافسة بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية رئيس الرابطة الوطنية ، عند الاقتضاء ، المدير التقني الوطني
- الأمين العام ممثل مفوض قانونا من طرف نظرائه لكل سلك تقني متدخل في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الخاضعة للاتحادية ، لاسيما مستخدمو التأطير مسؤولي المصالح التقنية والإدارية الدائمة،
- ممثل الرياضيين المنتخبين من طرف زملائه من الفرق الوطنية،
- رئيس جمعية وطنية للمدربين، رئيس جمعية وطنية للحكام، رؤساء الاتحادية السابقين الشخصيات التاريخية للرياضة الجزائرية أثناء حرب التحرير الوطني، أعضاء المكتب الاتحادي
- ممثل الرياضة العسكرية خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة يساوي عددهم 30% على الأكثر من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة.
تتضمن الجمعية العامة، زيادة على ذلك، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية والممثلين الجزائريين المنتمين للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية الذين يشاركون في أشغالها بصوت استشاري.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتشكل الجمعية العامة، لا سيما من :
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية والولائية المعتمدة والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخ بين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المنض مة إلى الاتحادي ة والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية للأقسام الوطنية المنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية،
- المدير التقني الوطني،
- الأمين العام،
- أمين الخزينة،
- مسؤولي المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
- ممثل مفوّض قانونا من طرف نظرائه لكل سلك تقني ينتمي للاختصاص أوالاختصاصات الرياضية التابعة للاتحادية، لا سيما مستخدمي التأطير الملحقين بالاتحادية،
- رؤساء الاتحاديات السابقين المنتخبين قانونا،
- الشخصيات التاريخية للرياضة الجزائرية أثناء حرب التحرير الوطنية،
- رياضيين (2) منتخبين من طرف نظرائهما يمثلان زملاءهما في الفرق الوطنية الناشطة ضمن الاختصاص أو الاختصاصات التابعة للاتحادية، 30 يناير سنة 2011 م
- ممثل الرياضة العسكرية،
- أعضاء المكتب الاتحادي الحاليين،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية،
- الممثلين الجزائريين الحاليين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية.
تحدد وتعدل تشكيلة الجمعية العامة في القوانين الأساسية حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية".