الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 6
دون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية، ألا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة رياضية جسيمة، ألا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية
- أن يلتزموا بالامتثال للقانون الأساسي للاتحادية و أنظمتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتشكل الجمعية العامة، لا سيما من :
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية والولائية المعتمدة والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخ بين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المنض مة إلى الاتحادي ة والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية للأقسام الوطنية المنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية،
- المدير التقني الوطني،
- الأمين العام،
- أمين الخزينة،
- مسؤولي المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
- ممثل مفوّض قانونا من طرف نظرائه لكل سلك تقني ينتمي للاختصاص أوالاختصاصات الرياضية التابعة للاتحادية، لا سيما مستخدمي التأطير الملحقين بالاتحادية،
- رؤساء الاتحاديات السابقين المنتخبين قانونا،
- الشخصيات التاريخية للرياضة الجزائرية أثناء حرب التحرير الوطنية،
- رياضيين (2) منتخبين من طرف نظرائهما يمثلان زملاءهما في الفرق الوطنية الناشطة ضمن الاختصاص أو الاختصاصات التابعة للاتحادية، 30 يناير سنة 2011 م
- ممثل الرياضة العسكرية،
- أعضاء المكتب الاتحادي الحاليين،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية،
- الممثلين الجزائريين الحاليين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية.
تحدد وتعدل تشكيلة الجمعية العامة في القوانين الأساسية حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية".