الفصل التاسع — أحكام مالية
المادة 52
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتعين على الاتحادية في كل وقت أن تقدم إلى المراقبة كل الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.
ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من محافظ الحسابات وموافقة الجمعية العامة عليها.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : ....................................................... ...................................................................... ......................................................................
يمكن الوزير المكلف بالرياضة اتخاذ كل التدابير التي من شأنها مراقبة الاتحادية الرياضية الوطنية بما فيها تعيين خبير مالي يكلف بالتدقيق المحاسبي والمالي للاتحادية التي تتأتى مواردها في معظمها من أموال عمومية و/ أو من هيئات ومؤسسات عمومية ."