الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتشكل الاتحادية من الرابطات و النوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمعتمدة والمنضمة إليها طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه.
وتضم أيضا أعضاء مانحين و أعضاء شرفيين وكذلك شخصيات تصادق على قائمتهم الجمعية العامة باقتراح من المكتب الاتحادي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تسير الاتح ادية الري اضية الوطن ية نشاطاتها بكل استق لالية وتضمن مهام الخدمة العمومي ة في اختصاصها أو اختصاصاتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمهام التي يخولها لها الوزير المكلف بالرياضة في إطار السياسة الوطنية للرياضة وكذا التنظيمات التي تحددها الاتحادية الدولية المنضمة إليها ."
المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 تحرران كما يأتي :