الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تشارك الاتحادية الرياضية الوطنية في تنفيذ مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
تساهم الاتحادية الرياضية الوطنية من خلال أنشطتها وبرامجها في تربية الشباب وترقية الروح الرياضية و حماية أخلاقيات الرياضة و تدعيم التماسك والتضامن الاجتماعيين.
تحدد مهام الاتحادية الرياضية الوطنية في قانونها الأساسي.
يوافق الوزير المكلف بالرياضة على القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تسير الاتح ادية الري اضية الوطن ية نشاطاتها بكل استق لالية وتضمن مهام الخدمة العمومي ة في اختصاصها أو اختصاصاتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمهام التي يخولها لها الوزير المكلف بالرياضة في إطار السياسة الوطنية للرياضة وكذا التنظيمات التي تحددها الاتحادية الدولية المنضمة إليها ."
المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 تحرران كما يأتي :