الفصل الثامن — الأحكام المتعلقة بالتأديب
المادة 44
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تتمثل حالات الخطأ الجسيم التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير ، لاسيما فيما يأتي :
- أعمال العنف البدنية أو اللفظية ، عدم احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
- المخالفات المذكورة في المواد 95 و 105 و106 و 107 و 108 و 110 و 112 من القانون رقم 10-04 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، عدم تلبية طلب الاستدعاء إلى المنتخب الوطني، أعمال مخالفة لأخلاقيات الرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تتمثل حالات الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين و مستخدمو التأطير الرياضي، لا سيما فيما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- المساس باستقرار الاتحادية الرياضية،
- التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة الاتحادية،
- عدم احترام بنود الاتفاقية أو دفتر الأعباء،
- عدم تسديد الاشتراكات. ............(الباقي بدون تغيير)..............".