الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام › الفرع الثاني — التفويض
المادة 44
يمكن أن يسحب التفويض في حالة :
- سحب الاعتماد من الاتحادية الرياضية الوطنية
- التدابير التأديبية، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- خرق الاتحادية للقوانين و التنظيمات المعمول بها،
- المساس بالنظام العام أو الآداب العامة عدم احترام شروط عقد الأهداف المبرم مع السلطة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تتمثل حالات الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين و مستخدمو التأطير الرياضي، لا سيما فيما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- المساس باستقرار الاتحادية الرياضية،
- التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة الاتحادية،
- عدم احترام بنود الاتفاقية أو دفتر الأعباء،
- عدم تسديد الاشتراكات. ............(الباقي بدون تغيير)..............".