الفصل السابع — مهام مراقبة الاتحادية
المادة 43
تحدد مهام و تنظيم واختصاصات النوادي الرياضية الهاوية و الرابطات الرياضية المنضمة إليها أو التي تحدثها الاتحادية في قوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية و يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد الاتحادية القانون الأساسي للرياضيين طبقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يمنح الوزير المكلف بالرياضة التفويض للاتحادية الرياضية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على تقرير لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة''.