الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام › الفرع الثاني — التفويض
المادة 43
تمنح الاتحادية الرياضية الوطنية التفويض لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يمنح الوزير المكلف بالرياضة التفويض للاتحادية الرياضية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على تقرير لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة''.