الفصل السابع — مهام مراقبة الاتحادية
المادة 42
يتعين على النوادي والرابطات الرياضية القيام بما يأتي :
الخضوع إلى أنظمة المراقبة و المنافسة التي تعدها الاتحادية،
- احترام التنظيمات العامة للاتحادية،
- إخضاع تنظيم أو المشاركة في منافسة إلى ترخيص من الاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 .......................................................: ...................................................................... ......................................................................
يرفق التفويض فيما يخص تطبيقه بوسائل مالية وبشرية ومادية طبقا لأحكام المادة 4 مكرر 1 أعلاه".