الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام › الفرع الثاني — التفويض
المادة 42
التفويض هو القرار الذي يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بممارسة كل أو جزء من مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
وأثناء ممارسة هذه المهام، تكون مسؤولية الاتحادية المذكورة أعلاه تامة و كاملة على أعمالها وتجاه الغير.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 .......................................................: ...................................................................... ......................................................................
يرفق التفويض فيما يخص تطبيقه بوسائل مالية وبشرية ومادية طبقا لأحكام المادة 4 مكرر 1 أعلاه".