الفصل السادس — المصالح التقنية و الإدارية
المادة 36
يساعد الأمين العام المكتب الاتحادي في أعماله الإدارية و التسيير.
وهو مسؤول عن سير إدارة الاتحادية.
وبهذه الصفة، يكلف لاسيما بما يأتي :
التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان المختلفة المتخصصة والخاصة،
- إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة و المكتب الاتحادي واللجان
- بريد الاتحادية نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية التي يضمن جردها،
- الحفاظ على الأرشيف والمحافظة عليه، متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي تسيير أموال الاتحادية تحت سلطة الرئيس
- التوقيع، بالاشتراك مع رئيس الاتحادية، على كل النفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها،
- تحصيل الاشتراكات مسك مصلحة المصاريف البسيطة تحضير الحصائل المالية والأدبية.
يمكن أن يساعد الأمين العام محاسب على الأقل أو عون محاسب أو ، عند الاقتضاء، عون يعين في مهام تسيير الأموال ومحاسبة الاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : ينظم الأمين العام العمل الإداري للاتحادية.
وهو مسؤول عن إدارة الاتحادية، تحت سلطة الرئيس .
وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
- مساعدة المكتب الاتحادي في أشغاله،
- ضمان التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة واللجان الخاصة، 30 يناير سنة 2011 م
- إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان،
- معالجة بريد الاتحادية،
- ضمان نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها وتسيير الموقع الإلكتروني للاتحادية،
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
- متابعة نشاطات الهياكل التابعة للاتحادية،
- الحفاظ على أرشيف الاتحادية والمحافظة عليه،
- متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي،
- تنشيط أعمال المصالح الإدارية للاتحادية وتنسيقها،
- تنسيق تحضير ميزانية الاتحادية بالعلاقة مع رئيس الاتحادية والمدير التقني الوطني ورؤساء اللجان المختصة وأمين الخزينة،
- تحضير الحصيلة الأدبية للاتحادية لفائدة المكتب والجمعية العامة بالعلاقة مع الأجهزة المعنية،
- إعداد قاعدة معطيات ذات صلة بأنشطة الاتحادية".