الفصل الرابع — المساعدات و المراقبة
المادة 36
يتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية المؤسسة و المعتمدة بصفة قانونية الامتثال إلى أحكام الفصل الأول والثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : ينظم الأمين العام العمل الإداري للاتحادية.
وهو مسؤول عن إدارة الاتحادية، تحت سلطة الرئيس .
وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
- مساعدة المكتب الاتحادي في أشغاله،
- ضمان التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة واللجان الخاصة، 30 يناير سنة 2011 م
- إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان،
- معالجة بريد الاتحادية،
- ضمان نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها وتسيير الموقع الإلكتروني للاتحادية،
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
- متابعة نشاطات الهياكل التابعة للاتحادية،
- الحفاظ على أرشيف الاتحادية والمحافظة عليه،
- متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي،
- تنشيط أعمال المصالح الإدارية للاتحادية وتنسيقها،
- تنسيق تحضير ميزانية الاتحادية بالعلاقة مع رئيس الاتحادية والمدير التقني الوطني ورؤساء اللجان المختصة وأمين الخزينة،
- تحضير الحصيلة الأدبية للاتحادية لفائدة المكتب والجمعية العامة بالعلاقة مع الأجهزة المعنية،
- إعداد قاعدة معطيات ذات صلة بأنشطة الاتحادية".