الفصل السادس — المصالح التقنية و الإدارية
المادة 35
تضم الاتحادية ، زيادة على الأمانة العامة، مصالح تقنية وإدارية في الميادين الآتية : (3) المديرية التقنية الوطنية
- الفرق الوطنية التنظيم الرياضي والمنافسات التطوير الرياضي والتكوين
- الترقية و التكفل بالمواهب الشابة الرياضية مديرية المراقبة و التسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : تضم الاتحادية، زيادة على الأمانة العامة وأمين الخزينة، مصالح إدارية وتقنية في الميادين الآتية (3) : ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
تحدد المصالح الإدارية والتقنية في القانون الأساسي. ويجب أن تكون مطابقة لأبعاد وأهداف الاتحادية ."