الفصل الرابع — المساعدات و المراقبة
المادة 35
يمنع كل تنازل عن الأملاك العقارية للاتحادية الرياضية الوطنية.
غير أنه عندما تتطلب مصلحة الاختصاص الرياضي ذلك يمكن الاتحادية أن تقوم بكل تصرف حول الأملاك العقارية التي اقتنتها أو أنجزتها بوسائلها الخاصة طبقا للأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ، وبعد الموافقة المسبقة والصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : تضم الاتحادية، زيادة على الأمانة العامة وأمين الخزينة، مصالح إدارية وتقنية في الميادين الآتية (3) : ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
تحدد المصالح الإدارية والتقنية في القانون الأساسي. ويجب أن تكون مطابقة لأبعاد وأهداف الاتحادية ."