الفصل الخامس — الانتخاب و قابلية الانتخاب
المادة 33
يجب على الأعضاء، لاكتساب قابلية الانتخاب، إثبات مستوى من التكوين وصفات خلقية وتأهيلات مهنية وأقدمية ذات علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها وهذا طبقا للتنظيم المعمول به. (2)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : ....................................................... ...................................................................... .....................................................................
و يجب عليهم، زيادة على ذلك، استيفاء شروط أهلية الانتخاب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للاتحادية وفي القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين".