الفصل الرابع — المساعدات و المراقبة
المادة 33
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما المادة 31 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فإن استعمال الإعانة لأغراض مخالفة لشروط العقد يعرض أصحابها إلى عدم قابليتهم للانتخاب في الأجهزة المديرة للاتحادية الرياضية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : ....................................................... ...................................................................... .....................................................................
و يجب عليهم، زيادة على ذلك، استيفاء شروط أهلية الانتخاب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للاتحادية وفي القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين".
المادّ ة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 35 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي: