الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 31
تفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- ثلاثة (3) غيابات متكررة و غير مبررة،
- الاستقالة
- الخطأ الجسيم الذي تترتب عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- الوفاة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : تفقد صفة عضو منتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة،
- إدانة بعقوبة مشينة،
- إعاقة السير الحسن للهيئة الاتحادية،
- خطأ جسيم ترتبت عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- ع دم اح ت رام ال قوانين والأنظمة المعم ول بها، لا سيم ا الم ادة 94 من القانون رقم 04-10 الم ؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- ثلاثة (3) غيابات غير مبررة ."