الفصل الرابع — المساعدات و المراقبة
المادة 31
يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية، خصوصا، ما يأتي :
تقديم حصيلتها الأدبية والمالية و كذا كل الوثائق التي ترتبط بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة وذلك قبل انعقاد جمعيتها العامة مسك سجلات محاسبية و سجلات جرد.
التصديق على حساباتها عن طريق محافظ حسابات.
ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من محافظ الحسابات والمصادقة عليها من الجمعية العامة.
يجب أن تظهر الحصيلة المالية للاتحادية خصوصا مجموع الإيرادات والنفقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 22 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : تفقد صفة عضو منتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة،
- إدانة بعقوبة مشينة،
- إعاقة السير الحسن للهيئة الاتحادية،
- خطأ جسيم ترتبت عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- ع دم اح ت رام ال قوانين والأنظمة المعم ول بها، لا سيم ا الم ادة 94 من القانون رقم 04-10 الم ؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- ثلاثة (3) غيابات غير مبررة ."