الفصل الرابع — المساعدات و المراقبة
المادة 26
تغطي الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى إلى الاتحادية الرياضية الوطنية، تمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة دون سواها والمحددة في عقد الأهداف المعد بين الأطراف ويجب ألا تستعمل لأغراض أخرى.
غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة ، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة الصريحة من السلطة أو الهيئة التي منحتها الإعانة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تمنح إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلي ة حسب الكيفي ات التعاقدية المسجلة ف ي إطار أحكام المادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 أعلاه وضمن الشروط التي تضمن حسن سير ومراقبة استعمال الموارد المخصصة لمتابعة أهداف المخطط الاتحادي لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المستندة إلى السياسة الوطنية للرياضة.
وهي تغطي تمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة المبينة في الكيفيات التعاقدية المذكورة أعلاه دون سواها والتي يجب ألا تستعمل لأغراض أخرى.
غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من السلطة أو الهيئة التي منحتها الإعانة ."
المادّ ة 10 : تتمم أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي :