الفصل الرابع — المساعدات و المراقبة
المادة 24
يمكن أن تستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية، حسب أشكال تعاقدية، من مساعدات الدولة والجماعات المحلية على أساس عقد برنامج سنوي أو متعدد السنوات و تقديرات مالية توافق عليها السلطات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الاتحادي إما كل على حدة وإما على أساس اقتراع القائمة حسب الصيغة التي تصادق عليها في قانونها الأساسي".
المادّ ة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :