الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 21
يتشكل المكتب الاتحادي من ستة (6) إلى أربعة عشر (14) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع (4) سنوات وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يضم المكتب الاتحادي، زيادة على ذلك :
- أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة يكون عددهم متناسبا مع عدد هؤلاء الأعضاء ضمن الجمعية العامة الأمين العام
- المدير التقني الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يتشكل المكتب الاتحادي من ثمانية (8) إلى أربعة عشر (14) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات.
يضم المكتب الاتح ادي، زي ادة على ذلك، إثنين إلى أربعة (4) أعضاء بإمكان الوزير المكلف بالرياضة تعيينهم في حالة تمويل الاتحادية الرياضية من أموال عمومية و/أو هيئات أو مؤسسات عمومية.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالرياضة وبناء على تقرير من مصالحه مخالفة أحكام الفقرة 2 أعلاه.
يمكن توسيع المكتب الاتحادي، عند الاقتضاء إلى :
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- أمين الخزينة ."