الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تحدد الجمعية العامة للاتحادية الرياضية الوطنية، بناء على اقتراح المكتب الاتحادي مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين و حقوق الانضمام و كيفيات دفعها و كذا ، عند الاقتضاء، الأقساط الخاصة بكل هيكل من الهياكل المنضمة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يتشكل المكتب الاتحادي من ثمانية (8) إلى أربعة عشر (14) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات.
يضم المكتب الاتح ادي، زي ادة على ذلك، إثنين إلى أربعة (4) أعضاء بإمكان الوزير المكلف بالرياضة تعيينهم في حالة تمويل الاتحادية الرياضية من أموال عمومية و/أو هيئات أو مؤسسات عمومية.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالرياضة وبناء على تقرير من مصالحه مخالفة أحكام الفقرة 2 أعلاه.
يمكن توسيع المكتب الاتحادي، عند الاقتضاء إلى :
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- أمين الخزينة ."