الفصل الثالث — الرئيس
المادة 19
في حالة استقالة الرئيس أو حدوث مانع كبير له يعاينه الوزير المكلف بالرياضة يستدعي النائب الأول للرئيس المكتب الاتحادي، في دورة غير عادية، لإثبات الشغور .
يضمن النائب الأول للرئيس النيابة لفترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إثبات الشغور.
يستدعي الرئيس بالنيابة، بعد إعلام الوزير المكلف بالرياضة، خلال هذه الفترة، جمعية عامة غير عادية قصد انتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : في حالة استقالة الرئيس أو حدوث مانع كبير له لأي سبب كان، يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غيرعادية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين نائب يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يتوفر الرئيس بالنيابة على أجل أقصاه تسعون
(90) يوما لاستدعاء الجمعية العامة غير العادية قصد إنتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وهذا بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة ."