الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 19
يحدد تنظيم أجهزة الاتحادية الرياضية الوطنية ومهامها و تشكيلتها وسيرها، وكذا كيفيات الانتخاب وقابلية الانتخاب المرتبطة بها في قانونها الأساسي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : في حالة استقالة الرئيس أو حدوث مانع كبير له لأي سبب كان، يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غيرعادية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين نائب يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يتوفر الرئيس بالنيابة على أجل أقصاه تسعون
(90) يوما لاستدعاء الجمعية العامة غير العادية قصد إنتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وهذا بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة ."