الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 15
تحرر مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها و تدون في سجل مداولات مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية.
ترسل نسخ من المحاضر للرابطات الرياضية المنضمة للاتحادية.
تنشر مداولات الجمعية العامة في النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : ...................................................... ..................................................................... .....................................................................
يجب إرسال نسخة من محاضر مداولات الجمعية العامة وكذا النتائج النهائية للمراقبة التي قامت بها السلطات والهياكل المعنية والتوصيات المرتبطة بها إلى كل أعضاء الجمعية العامة. .......... (الباقي بدون تغيير)..............".