الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 15
يتخذ الوزير المكلف بالرياضة ، بناء على تقرير من الاتحادية أو المصالح المركزية المكلفة بالرياضة في حالة وقوع خطأ جسيم أو عدم مراعاة القوانين والتنظيمات السارية المفعول، العقوبات المقررة ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : ...................................................... ..................................................................... .....................................................................
يجب إرسال نسخة من محاضر مداولات الجمعية العامة وكذا النتائج النهائية للمراقبة التي قامت بها السلطات والهياكل المعنية والتوصيات المرتبطة بها إلى كل أعضاء الجمعية العامة. .......... (الباقي بدون تغيير)..............".