الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 13
يصح اجتماع الجمعية العامة بحضور أغلبية أعضائها.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، تجتمع الجمعية العامة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان ويصح اجتماعها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك، على مايأتي :
- إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات رياضية محتملة،
- لجنة انتخابية مكلفة بالترشيحات وتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية،
- بند يكرس احترام التشريع وكذا التنظيمات الرياضية الدولية ."