الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 13
يجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك، على ما يأتي :
- إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات محتملة،
- لجنة للترشيحات ومراقبة انتخاب الهيئات القيادية للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك، على مايأتي :
- إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات رياضية محتملة،
- لجنة انتخابية مكلفة بالترشيحات وتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية،
- بند يكرس احترام التشريع وكذا التنظيمات الرياضية الدولية ."