مرسوم تنفيذي رقم 05-38 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005. 40
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-229
مرسوم رئاسي رقم 05-229 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 26
-
مرسوم رئاسي رقم 05-232
مرسوم رئاسي رقم 05-232 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-83
مرسوم تنفيذي رقم 05-83 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة العدل. 3 فبراير سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.