مرسوم تنفيذي رقم 05-374 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 66
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى أ"
الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ............ 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الأول 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.000.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.400.000 600.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الأول 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.