الباب الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 7
يتم انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وفقا لشروط يحددها نظام يعتمده مجلس الإدارة ويبلغ إليهم بوسيلة تبليغ ملائمة.
يتكفل الديوان بالدفاع عن حقوق الفئات المذكورة أعلاه بناء على طلب منها حتى ولو لم تنضم إلى الديوان بعد. 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-356 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : تحدد قواعد انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وقواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي وسيره، وقواعد قبض حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها، بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. ............ (الباقي بدون تغيير) .".............