الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 7
يستفيد الديوان مقابل هذه التبعات من إعانة تمويل تخصص لإنجاز البرنامج المتعدد السنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-356 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : تحدد قواعد انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وقواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي وسيره، وقواعد قبض حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها، بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. ............ (الباقي بدون تغيير) .".............