المادة 5
يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة وعشرون (24) مفتشا ومدير دراسات.
ينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام تفويضا بالإمضاء من وزير العدل، حافظ الأختام، في حدود صلاحياته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-307 (ج.ر عدد 45 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثلاثون (30) مفتشا ومدير دراسات. .............(الباقي بدون تغيير)..................".