مرسوم تنفيذي رقم 05-322 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-307

    « تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها، وتحرر كما يأتي : "المادة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-307

    مرسوم تنفيذي رقم 13-307 مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة 2013، يع دل المرس وم التنفي ذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشي ة العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-284

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-284 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 266-93 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.