الفصل السادس — الرقابة
المادة 8
يجب أن ترسل حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-36 (ج.ر عدد 3 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-469 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي