الباب الثاني — المهام
المادة 8
يمكن الدولة و / أو الجماعات الإقليمية صاحبة المشاريع أن تمنح المؤسسة، صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها و لحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة بالنسبة لكل مشروع موضوع اتفاقية تفويض إنجاز المشروع المفوض.
وبهذه الصفة، تكلف المؤسسة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد أو تكليف من يعد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهذا الموضوع
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسات والإنجاز، توقيع العقود المتعلقة بها وتسييرها، ضمان تسيير مشاريع الدراسات و الإنجاز، القيام باستلام المنشآت ضمن الشروط العادية للتسيير والاستغلال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-279 (ج.ر عدد 41 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يمكن الدولة و/أو الجماعات الإقليمية صاحبة المشاريع أن تمنح المؤسسة صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية ومنشآت التحويل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. .................(الباقي بدون تغيير)....................".