الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 8
يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-279 (ج.ر عدد 41 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يمكن الدولة و/أو الجماعات الإقليمية صاحبة المشاريع أن تمنح المؤسسة صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية ومنشآت التحويل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. .................(الباقي بدون تغيير)....................".