الباب الثاني — المهام
المادة 7
تكلّف المؤسسة بتسيير التجهيزات والمنشآت الأساسية للري واستغلالها وصيانتها، في مساحات السقي التي تمنحها إياها الدولة و/ أو الجماعات الإقليمية عن طريق الامتياز.
وبهذه الصفة، تكلف في نطاق مساحات السقي التابعة لنطاق اختصاصها على الخصوص ، بما يأتي :
تسويق الماء الفلاحي، الإشراف على عمليات السقي، تسيير شبكات السقي والشبكات المرتبطة بها واستغلالها وصيانتها، تقديم المساعدة والمشورة لمستعملي الماء الفلاحي .
وزيادة على ذلك، يمكن أن تكلفها الدولة و/أو الجماعات الإقليمية بحشد الموارد المائية الفلاحية على مستوى حقول التنقيب والآبار و مآخذ الأودية والمماسك المائية و منشآت جلب المياه المختلفة الموجهة لسقي الأراضي الفلاحية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-279 (ج.ر عدد 41 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : تكلف المؤسسة بتسيير التجهيزات والمنشآت الأساسية للري واستغلالها وصيانتها في مساحات السقي بما فيها منشآت تحويل المياه الموجهة للسقي التي تمنحها إياها الدولة و/أو الجماعات الإقليمية عن طريق الامتياز. ................... (الباقي بدون تغيير).................". 18 غشت سنة 2013 م تنظيمية