الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 7
تدفع الدولة المساهمات المالية الواجبة الأداء مقابل تكفل المؤسسة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، وفقا للتدابير المقررة في هذا المجال وطبقا للتنظيم المعمول به.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-279 (ج.ر عدد 41 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : تكلف المؤسسة بتسيير التجهيزات والمنشآت الأساسية للري واستغلالها وصيانتها في مساحات السقي بما فيها منشآت تحويل المياه الموجهة للسقي التي تمنحها إياها الدولة و/أو الجماعات الإقليمية عن طريق الامتياز. ................... (الباقي بدون تغيير).................". 18 غشت سنة 2013 م تنظيمية