الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه منتمين، من باب الأولوية، إلى الرتبتين الآتيتين :
- الأئمة الأساتذة
- المرشدات الدينيات.
كما يمكن انتداب الأئمة المدرسين في إطار أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، منتمين من باب الأولوية إلى الرتب الآتية :
- الأئمة الأساتذة الرئيسيين،
- المرشدات الدينيات الرئيسيات،
- الأئمة الأساتذة،
- المرشدات الدينيات،
- الأئمة المدرسين".