مرسوم تنفيذي رقم 05-138 · ج.ر عدد 30 لسنة 2005 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.